العلامة الحلي

51

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لكن قال بعضهم : إنّ ذلك في المبيع المستقرّ قيمته في البلد ، كالخبز واللحم ، أمّا الثياب والعبيد وما يختلف قدر الثمن فيه باختلاف المتعاقدين فيخصّ بيعها من البيّاع بمزيد منفعة وفائدة ، فيجوز الاستئجار عليه « 1 » . وإذا لم يجز الاستئجار ولم يلحق البيّاع تعب ، فلا شيء له . وإن تعب بكثرة التردّد أو كثرة الكلام في تأليف أمر المعاملة ، فله أجرة المثل ، لا ما تواطأ عليه البيّاعون . [ مسألة 542 : لا يجوز استئجار الديك ليوقظه وقت الصلاة ؛ ] مسألة 542 : لا يجوز استئجار الديك ليوقظه وقت الصلاة ؛ لأنّ ذلك يقف على فعل الديك ، ولا يمكن استخراج ذلك منه بضرب ولا غيره ، وقد يصيح وقد لا يصيح ، وربما صاح قبل الوقت أو بعده ، وبه قال أحمد « 2 » . ولا تجوز إجارة سباع البهائم والطير التي لا تصلح للاصطياد بها . ويجوز استئجار كلّ حيوان يمكن الانتفاع به من غير إتلاف ، كالآدميّ الحرّ والعبد وكلّ بهيمة لها ظهر ، مثل الإبل والبقر والخيل والحمير وما أشبه ذلك . فأمّا الغنم فإنّما ينتفع منها بالدرّ والنسل والصوف والشعر ، وهذه أعيان لا يجوز تملّكها بعقد الإجارة . وإن أمكن الانتفاع بها بوجه من الوجوه ، كانت المنفعة غير مقصودة ، فلا تجوز إجارتها . وللشافعيّة وجهان « 3 » ، كما في إجارة الدراهم والدنانير .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 89 - 90 ، روضة الطالبين 4 : 252 - 253 . ( 2 ) المغني 6 : 155 ، الشرح الكبير 6 : 48 . ( 3 ) بحر المذهب 9 : 311 ، وفيه وجه الجواز ، المغني 6 : 146 ، الشرح الكبير 6 : 64 .